قاعدة ص ٣٠–٣١
القاعدة رقم 28 — القضية رقم 2105 سنة 6 القضائية
قتل عمد . ضرب شخص . تعجيزه عن الحركة . تركه فى مكان منعزل . وفاته نتيجة لذلك . توافر نية القتل . قتل عمد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادة ١٩٤ ع = ٢٣٠)
المبادئ المستخلصة
إن تعجيز شخص عن الحركة بضربه ضربا مبرحا ، وتركه فى مكان منعزل محروما من وسائل الحياة ، يعتبر قتلا عمدا متى اقترن ذلك بنية القتل وكانت الوفاة نتيجة مباشرة لتلك الأفعال .
صور الصفحات ٣٠–٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

