قاعدة ص ٢٩
القاعدة رقم 27 — القضية رقم 2097 سنة 6 القضائية
دفاع . متهم بجناية . حضور مدافع عنه من المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية . وجوبه . محام مقرر أمام المحاكم الجزئية فقط . حضوره عنه . إخلال مبطل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادتان ٢٥ و ٢٨ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إن قانون تشكيل محاكم الجنايات يوجب أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، وأن يكون هذا المحامى من المقبولين للمرافعة أمام لمحاكم الابتدائية أو الاستئناف . فاذا حضر مع المتهم محام مقرر أمام المحاكم الجزئية، دون غيرها، فيكون هذا المتهم قد حوكم بدون أن يدافع عن نفسه دفاعا مستوفيا . وهذا إخلال يستوجب بطلان الإجراءات وبالتالى بطلان الحكم المترتب عليها .
صور الصفحات ٢٩–٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

