قاعدة ص ٢٩
القاعدة رقم 26 — القضية رقم 200 سنة 7 القضائية
مواد مخدرة . الحيازة . الإحراز . ماهية كل منهما . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادة ٣٥ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٣٥ من قانون المواد المخدرة رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ تعاقب على الحيازة (possession) وعلى الإحراز (détention) . والحيازة لا يشترط فيها وضع يد الحائز ماديا على الجوهر المخدر كما هو الشأن فى الإحراز ، بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان الجوهر تحت يد شخص آخر نائب عنه . فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم سلم المخدر إلى أحد الخفراء وكلفه نقله إلى جهة معينة إيقاعا به ، اعتبر المتهم حائزا للمخدر الذى ضبط مع الخفير، وحق عليه العقاب بمقتضى المادة ٣٥ السالفة الذكر .
صور الصفحات ٢٩–٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

