قاعدة ص ٢٨
القاعدة رقم 25 — القضية رقم 196 سنة 7 القضائية
سرقة . مناط تحقق هذه الجريمة . انتقال المال المختلس إلى حيازة السارق بنية السرقة . إخفاء السارق الشىء المسروق تحت ثيابه . إلقاؤه بعد افتضاح السرقة بعيدا عنه . العثور عليه . اعتبار السرقة تامة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادة ٢٧٥ ع = ٣١٨)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن صراف المديرية تسلم بعض رزم الأوراق المالية من صراف البنك الأهلى، ووضعها على منضدة بجواره ، وشغل بتسلم باقى الأوراق ، فاغتنم المتهم هذه الفرصة وسرق رزمة منها ، وأخفاها تحت ثيابه ، ولما افتضحت السرقة ألقاها خلف عامود يبعد عن محل وقوفه حيث وجدها أحد عمال البنك ، فهذه الواقعة تعتبر سرقة تامة لأن المال قد انتقل فعلا من حيازة الصراف إلى حيازة المتهم بطريق الاختلاس وبنية السرقة .
صور الصفحات ٢٨–٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

