حكم ص ٥١–٥٢
أهلية — عته — تصرف سابق على الحجر — بطلانه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٢٥ يونيه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٢٨ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ان التصرف الصادر من معتوه باطل ولو سبق صدور القرار بالحجر اذا كان ضعف عقل المعتوه أمرا مشهورا ومعروفا عند من تعاقد معه ٠ أنظر بمعناه : استئناف مختلط ١٩ فبراير ١٨٩١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة صفحة ٢٠١) و ١٧ ديسمبر ١٨٩١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة صفحة ٥٦) ٠ قارن استئناف ٤ فبراير ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٧٩) ٠
صور الصفحات ٥١–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

