شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٥١–٥٢

أهلية — عته — تصرف سابق على الحجر — بطلانه

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٢٥ يونيه سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٢٨ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

ان التصرف الصادر من معتوه باطل ولو سبق صدور القرار بالحجر اذا كان ضعف عقل المعتوه أمرا مشهورا ومعروفا عند من تعاقد معه ٠ أنظر بمعناه : استئناف مختلط ١٩ فبراير ١٨٩١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة صفحة ٢٠١) و ١٧ ديسمبر ١٨٩١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة صفحة ٥٦) ٠ قارن استئناف ٤ فبراير ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٧٩) ٠

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 25 JUNE 1918. MM. Ahmad Mussa Pasha (Pres.) :. Soudan, Hussein Darwish Bey (JJ.). SOLIMAN GUIRGUIS EFFENDI v. MOAWAD EFFENDI AWAD. Capacity—Idiocy—Disposition prior to interdiction—Nullity. (Art. 128 C.C.) A disposition of property made by an idiot is null and void, even when effected previously to his interdiction, if his weakness of mind was notorious and well known to the other party. See. as above. App. Mixte, Feb. 19. 1891 (B.L.J.. III. 201) ; Dec. 17. 1891 (B.L.J.. IV. 56). Comp.. App.. Feb. 4. 1913 (O.B.. XIV, No. 79) ; App., June 11, 1918 (O.B., XX, No. 6).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 25 JUIN 1918. MM. Ahmed Moussa Pacha (Prés.): Soudan, Hussein Darwiche Bey (CC.). SOLIMAN EFFENDI GUIRGUIS contre MOAWED EFFENDI AWAD. Capacité—Imbécillité—Disposition antérieure à l'interdiction—Nullité. (Art. 128 C.C.) La disposition faite par un imbécile est nulle, alors même qu'elle aurait eu lieu antérieurement à son interdiction, si sa faiblesse d'esprit était notoire et bien connue de l'autre partie. En ce sens : App. Mixte. 19 fév. 1891 (B.L.J., III, p. 201); 17 déc. 1891 (B.L.J., IV, p. 56). Comp. App., 4 fév. 1913 (B.O., XIV, n° 79).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 52
صفحة 51
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا