قاعدة ص ٢٧
القاعدة رقم 24 — القضية رقم 192 سنة 7 القضائية
شهود . سماع المدعى المدنى كشاهد فى الدعوى العمومية . لا مانع قانونا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ ديسمبر سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
لا مانع قانونا من سماع شهادة المدعى بالحق المدنى فى الدعوى العمومية بعد تحليفه اليمين كسائر الشهود ، فانه إذا كان خصما فى الدعوى المدنية فهو ليس بخصم فى الدعوى العمومية التى تنصب شهادته عليها .
صور الصفحات ٢٧–٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

