القاعدة رقم 23 — القضية رقم 2103 سنة 6 القضائية
وصف التهمة . جناية . إحالتها إلى محكمة الجنايات . حق محكمة الجنايات فى إصلاح الخطأ أو السهو الواقع فى عبارة أمر الاتهام . طعن المتهم بأن وصف النيابة للتهمة كان ناقصا . عدم قبوله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ ديسمبر سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
إن قضايا الجنايات لا تحال إلى محاكم الجنايات بناء على إعلان من النيابة العامة مبين فيه وصف التهمة ، وإنما تحال بناء على أمر يصدر من قاضى الإحالة يبين فيه الأفعال المسندة لكل متهم والوصف القانونى لهذه الأفعال . وليس للمتهم طريق للطعن فى ذلك الأمر، وإنما إذا وقع فيه خطأ مادى أو سهو فى عبارة الاتهام، جاز لمحكمة الجنايات ، إلى حين النطق بالحكم ، تدارك ما وقع من خطأ أو سهو . فاذا كانت محكمة الجنايات قد بينت فى حكمها الضربة التى آخذت بها المتهم ونوع الآلة التى استعملت فى الضرب فلا يقبل الطعن فى هذا الحكم بمقولة إن وصف التهمة التى وجهتها النيابة للمتهم مقتضب إذ هى اكتفت فيه بأن المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه دون أن تبين أداة الضرب ولا عدد الضربات التى أوقعها المتهم بالمجنى عليه .
صور الصفحات ٢٧–٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

