قاعدة ص ٢٦
القاعدة رقم 22 — القضية رقم 10 سنة 7 القضائية
محاكمة . المواد الواجب إعلان المتهم بها . مادة العود . لا وجوب لإعلانه بها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادة ١٥٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٥٨ من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب إعلان المتهم بالمواد التى تقضى بالعقوبة فليس من الضرورى إعلانه قبل المحاكمة بمادة العود بل يكفى طلبها فى مواجهته بالجلسة على أساس أن العود ظرف مشدد .
صور الصفحات ٢٦–٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

