القاعدة رقم 21 — القضية رقم 8 سنة 7 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة : (ا) مالك . تسلمه الأشياء من الحارس بورقة رسمية . تبديدها . عقاب المالك بمقتضى المادتين ٢٩٦ و ٢٩٧ عقوبات . تطبيق المادتين ٢٧٥ و ٢٨٠ فى هذه الصورة . خطأ . دخول العقوبة المقضى بها فى نطاق المادتين الواجبتى التطبيق . لا نقض . • (ب) تاريخه . تحديده . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
1 — اختلاس أشياء محجوزة : (ا) مالك . تسلمه الأشياء من الحارس بورقة رسمية . تبديدها . عقاب المالك بمقتضى المادتين ٢٩٦ و ٢٩٧ عقوبات . تطبيق المادتين ٢٧٥ و ٢٨٠ فى هذه الصورة . خطأ . دخول العقوبة المقضى بها فى نطاق المادتين الواجبتى التطبيق . لا نقض . إذا كان الثابت فى الحكم أن المتهم، وهو المالك للأشياء المحجوزة ، قد بددها بعد أن تسلمها بورقة رسمية من الحارس لتقديمها للمحضر يوم البيع، فهذه الواقعة يتناولها نص المادتين ٢٩٦ و ٢٩٧ من قانون العقوبات (١) على أساس أن الأشياء المحجوزة لم تسلم لمالكها من الحارس إلا على سبيل الوديعة . ومن الخطأ فى القانون تطبيق المادتين ٢٧٥ و ٢٨٠ على هذه الواقعة . لكن هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم ما دامت العقوبة التى أوقعها داخلة فى نطاق المادتين ٢٩٦ و ٢٩٧ (١) المنطبقتين عليها . 2 — (ب) تاريخه . تحديده . موضوعى . إن تحديد التاريخ الذى وقع فيه التبديد مسألة موضوعية لا تجوز إثارة الجدل حولها أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٢٥–٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

