قاعدة ص ٢٤
القاعدة رقم 20 — القضية رقم 3 سنة 7 القضائية
حكم . تسبيبه . وجوبه . المقصود من التسبيب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادة ١٠٣ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
يجب أن يذكر الحكم واقعة الدعوى والأدلة التى اعتمد عليها ببيان مفصل ، بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به . أما وضع الحكم بصيغة عامة مبهمة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون، وهذا موجب لنقضه .
صور الصفحات ٢٤–٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

