شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٣

القاعدة رقم 19 — القضية رقم 2452 سنة 6 القضائية

(ا) ربا فاحش . ركن العادة . متى يتوافر؟ استظهار توافره مع أحد المجنى عليهم . يكفى لتحقق الجريمة وإدانة المتهم . تعدد المجنى عليهم . لا يشترط . • (ب) إثبات . الحكم الصادر فى دعوى مدنية . لا تأثير له على الدعوى الجنائية . حكم مختلط يفيد أن المعاملة بين المتهم والمجنى عليه تجارية . الاستناد إليه فى نفى تهمة الإقراض بربا فاحش . لا يجدى مع ثبوت التهمة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٣٦
المواد
(المادة ٢٩٤/٣ ع = ٣٣٩)

المبادئ المستخلصة

1 — (ا) ربا فاحش . ركن العادة . متى يتوافر؟ استظهار توافره مع أحد المجنى عليهم . يكفى لتحقق الجريمة وإدانة المتهم . تعدد المجنى عليهم . لا يشترط . يكفى لتوافر ركن العادة فى جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وجود قرضين ربويين مختلفين، ولو لشخص واحد، فى وقتين مختلفين، فلا يشترط تعدد المجنى عليهم . فاذا فصلت المحكمة فى حكمها المعاملات المتعددة التى تمت بين المتهم وأحد المجنى عليهم تفصيلا وافيا بذكر قيمة كل معاملة وتاريخها ومقدار الفائدة الربوية فيها، ثم دللت على وجود الربا الفاحش فى هذه المعاملات جميعها، واستنتجت من كل ذلك أن ركن العادة متوافر كان ما خلصت إليه من ذلك صحيحا، وكان حكمها مبينا لركن العادة وللواقعة الجنائية التى أسست عليها الإدانة . 2 — (ب) إثبات . الحكم الصادر فى دعوى مدنية . لا تأثير له على الدعوى الجنائية . حكم مختلط يفيد أن المعاملة بين المتهم والمجنى عليه تجارية . الاستناد إليه فى نفى تهمة الإقراض بربا فاحش . لا يجدى مع ثبوت التهمة . الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية، ولا يقيد المحكمة الجنائية عند نظرها الدعوى . فالمتهم فى جريمة الاعتياد على إقراض نقود بالربا لا ينفى عنه هذه التهمة تمسكه بحكم صادر من إحدى المحاكم المختلطة يفيد أن معاملته مع المجنى عليه كانت تجارية متعلقة بشراء أقطان . وإذا كانت المحكمة قد فندت ما دفع به المتهم من أن معاملته مع المجنى عليه كانت تجارية، ولم تشر فى حكمها إلى الحكم المدنى المختلط الذى تمسك به، فتفنيدها هذا الدفع فيه الرد الضمنى على ما جاء بالحكم المختلط .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 23
صفحة 23
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣–٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا