القاعدة رقم 19 — القضية رقم 2452 سنة 6 القضائية
(ا) ربا فاحش . ركن العادة . متى يتوافر؟ استظهار توافره مع أحد المجنى عليهم . يكفى لتحقق الجريمة وإدانة المتهم . تعدد المجنى عليهم . لا يشترط . • (ب) إثبات . الحكم الصادر فى دعوى مدنية . لا تأثير له على الدعوى الجنائية . حكم مختلط يفيد أن المعاملة بين المتهم والمجنى عليه تجارية . الاستناد إليه فى نفى تهمة الإقراض بربا فاحش . لا يجدى مع ثبوت التهمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادة ٢٩٤/٣ ع = ٣٣٩)
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) ربا فاحش . ركن العادة . متى يتوافر؟ استظهار توافره مع أحد المجنى عليهم . يكفى لتحقق الجريمة وإدانة المتهم . تعدد المجنى عليهم . لا يشترط . يكفى لتوافر ركن العادة فى جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وجود قرضين ربويين مختلفين، ولو لشخص واحد، فى وقتين مختلفين، فلا يشترط تعدد المجنى عليهم . فاذا فصلت المحكمة فى حكمها المعاملات المتعددة التى تمت بين المتهم وأحد المجنى عليهم تفصيلا وافيا بذكر قيمة كل معاملة وتاريخها ومقدار الفائدة الربوية فيها، ثم دللت على وجود الربا الفاحش فى هذه المعاملات جميعها، واستنتجت من كل ذلك أن ركن العادة متوافر كان ما خلصت إليه من ذلك صحيحا، وكان حكمها مبينا لركن العادة وللواقعة الجنائية التى أسست عليها الإدانة . 2 — (ب) إثبات . الحكم الصادر فى دعوى مدنية . لا تأثير له على الدعوى الجنائية . حكم مختلط يفيد أن المعاملة بين المتهم والمجنى عليه تجارية . الاستناد إليه فى نفى تهمة الإقراض بربا فاحش . لا يجدى مع ثبوت التهمة . الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية، ولا يقيد المحكمة الجنائية عند نظرها الدعوى . فالمتهم فى جريمة الاعتياد على إقراض نقود بالربا لا ينفى عنه هذه التهمة تمسكه بحكم صادر من إحدى المحاكم المختلطة يفيد أن معاملته مع المجنى عليه كانت تجارية متعلقة بشراء أقطان . وإذا كانت المحكمة قد فندت ما دفع به المتهم من أن معاملته مع المجنى عليه كانت تجارية، ولم تشر فى حكمها إلى الحكم المدنى المختلط الذى تمسك به، فتفنيدها هذا الدفع فيه الرد الضمنى على ما جاء بالحكم المختلط .
صور الصفحات ٢٣–٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

