القاعدة رقم 18 — القضية رقم 2082 سنة 6 القضائية
(ا) تحقيق : بطلانه المؤثر فى الحكم . البطلان الذى يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة . التحقيقات الأولية . بطلانها . متى يتأثر به الحكم؟ • (ب) تحقيق . إجراؤه فى غيبة وكلاء الخصوم . حق النيابة فى ذلك . شرطه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادة ٣٤ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) تحقيق : بطلانه المؤثر فى الحكم . البطلان الذى يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة . التحقيقات الأولية . بطلانها . متى يتأثر به الحكم؟ إن بطلان التحقيق الذى يتأثر به الحكم هو الذى يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة، إذ هو — بحسب الأصل — الأساس الذى تكون منه المحكمة عقيدتها . أما التحقيقات الأولية فان ما يشوبها من العيوب لا يؤثر فى الحكم . وذلك ما لم تكن المحكمة قد استندت فيه إليها . 2 — (ب) تحقيق . إجراؤه فى غيبة وكلاء الخصوم . حق النيابة فى ذلك . شرطه . إن حق النيابة العمومية فى إجراء التحقيق فى غيبة وكلاء الخصوم ليس مطلقا، بل يشترط له أن يكون ذلك ضروريا لإظهار الحقيقة . ومع ذلك إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها ما يستفاد منه أن حق النيابة هذا مطلق من كل قيد فلا مصلحة للمتهم فى الطعن على حكمها لهذا النظر الخاطئ ما دامت هى لم تعول فى الحكم إلا على التحقيق الحاصل أمامها .
صور الصفحات ٢٣–٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

