شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٣

القاعدة رقم 18 — القضية رقم 2082 سنة 6 القضائية

(ا) تحقيق : بطلانه المؤثر فى الحكم . البطلان الذى يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة . التحقيقات الأولية . بطلانها . متى يتأثر به الحكم؟ • (ب) تحقيق . إجراؤه فى غيبة وكلاء الخصوم . حق النيابة فى ذلك . شرطه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٣٦
المواد
(المادة ٣٤ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — (ا) تحقيق : بطلانه المؤثر فى الحكم . البطلان الذى يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة . التحقيقات الأولية . بطلانها . متى يتأثر به الحكم؟ إن بطلان التحقيق الذى يتأثر به الحكم هو الذى يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة، إذ هو — بحسب الأصل — الأساس الذى تكون منه المحكمة عقيدتها . أما التحقيقات الأولية فان ما يشوبها من العيوب لا يؤثر فى الحكم . وذلك ما لم تكن المحكمة قد استندت فيه إليها . 2 — (ب) تحقيق . إجراؤه فى غيبة وكلاء الخصوم . حق النيابة فى ذلك . شرطه . إن حق النيابة العمومية فى إجراء التحقيق فى غيبة وكلاء الخصوم ليس مطلقا، بل يشترط له أن يكون ذلك ضروريا لإظهار الحقيقة . ومع ذلك إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها ما يستفاد منه أن حق النيابة هذا مطلق من كل قيد فلا مصلحة للمتهم فى الطعن على حكمها لهذا النظر الخاطئ ما دامت هى لم تعول فى الحكم إلا على التحقيق الحاصل أمامها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 23
صفحة 23
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣–٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا