قاعدة ص ٢٢
القاعدة رقم 17 — القضية رقم 2454 سنة 6 القضائية
مجرمون أحداث . سن المتهم . حسابها . التقويم الذى تحسب على موجبه . مصلحة المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المواد ٦٠ و ٦١ و ٦٦ ع = ٦٥ و ٦٦ و ٦٧ و ٧٢)
المبادئ المستخلصة
إن قانون العقوبات لم ينص على التقويم الذى تحسب سن المتهم على موجبه . فيجب إذن — أخذا بما فيه مصلحة للمتهم — احتسابها على موجب التقويم الميلادى . فاذا كانت بحسب هذا التقويم لم تبلغ الخامسة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، وطبقت المحكمة المادة ٦٦ عقوبات على المتهم باعتباره متجاوزا هذه السن على حسب التقويم الهجرى ، تعين نقض الحكم ومعاملة المتهم بالمادتين ٦٠ و ٦١ عقوبات .
صور الصفحات ٢٢–٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

