قاعدة ص ٢١
القاعدة رقم 16 — القضية رقم 2466 سنة 6 القضائية
هتك عرض . ركن القوة . متى يتوافر؟ استعمال القوة المادية . لا يشترط . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادة ٢٣١/١ ع = ٢٦٨)
المبادئ المستخلصة
لا يشترط قانونا فى جناية هتك العرض بالقوة استعمال القوة المادية، بل يكفى إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بدون رضائه . فاذا أثبت الحكم أن المتهم أخرج عضو تناسل المجنى عليه بغير رضائه وهو فى حالة سكر وأخذ يعبث فيه بيده فهذا كاف لإثبات توافر ركن القوة .
صور الصفحات ٢١–٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

