قاعدة ص ٢١
القاعدة رقم 15 — القضية رقم 2464 سنة 6 القضائية
سب علنى . ركن العلانية . وجوب إثبات توافره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادتان ١٤٨ و ٢٦٥/٢ ع = ١٧١ و ٣٠٦)
المبادئ المستخلصة
العلانية ركن من أركان جنحة السب ، فالحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة يجب أن يثبت توافر هذا الركن . وإذن فاذا اقتصر الحكم على تلخيص شهادة الشهود بدون أن يبين المحل (أو المحفل) الذى حصل فيه السب يكون حكما ناقص البيان متعينا نقضه .
صور الصفحات ٢١–٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

