حكم ص ٤٩–٥١
(١) جبانة — ملك مخصص للنفعة العامة — دعوى — اقامة من الحكومة ٠ (٢) جبانة — استعمالها — أبنية — سكنى ٠
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٥ مايو سنة ١٩١٨ — محكمة مصر الابتدائية ١٧ سبتمبر سنة ١٩١٧
المبادئ المستخلصة
(١) لما كانت الجبانات من الأملاك المخصصة للنفعة العامة حتى ولو كانت من الأموال الموقوفة فان للحكومة الحق فى رفع الدعوى على أحد الأفراد لمنعه من اغتصاب أرض الجبانة واستعمالها لغير ما أعدت له ٠ (٢) لا حق للحكومة فى طلب هدم المبانى التى تشاد على أرض جبانة لاقامة زائرى المقابر بشرط أن لا تحول تلك المبانى الى مساكن مستديمة ٠
صور الصفحات ٤٩–٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

