شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٤٩–٥١

(١) جبانة — ملك مخصص للنفعة العامة — دعوى مقامة من الحكومة ٠ (٢) جبانة — استعمالها — أبنية — سكنى ٠

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٥ مايو سنة ١٩١٨ — محكمة مصر الابتدائية ١٧ سبتمبر سنة ١٩١٧

المبادئ المستخلصة

(١) لما كانت الجبانات من الأملاك المخصصة للنفعة العامة حتى ولو كانت من الأموال الموقوفة فان للحكومة الحق فى رفع الدعوى على أحد الأفراد لمنعه من اغتصاب أرض الجبانة واستعمالها لغير ما أعدت له ٠ (٢) لا حق للحكومة فى طلب هدم المبانى التى تشاد على أرض جبانة لاقامة زائرى المقابر بشرط أن لا تحول تلك المبانى الى مساكن مستديمة ٠

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 15 MAY 1918. MM. Ahmad Mussa Pasha (Pres.) : Muhammad Sidky Pasha. Soudan (JJ.). TRIBUNAL OF CAIRO. 17 SEPTEMBER 1917. MM. Hussein Omar Bey (Pres.) ; Muhammad Zaki Khalil Bey, Mahmud Shukry Bey (JJ.). MINISTRY OF INTERIOR v. ASHUR HASSAN. I. Cemetery—Establishment of public utility—Proceedings instituted by the State. II. Cemetery—Use—Buildings—Dwelling. I. Cemeteries being establishments of public utility, even where they are wakf property, it is for the State to institute preceedings in order to prevent encroachments by a private individual who makes use of a cemetery for a purpose other than that for which it is intended. II. The State is not entitled to claim the demolition of buildings erected in a cemetery for the temporary sojourn of visitors, provided that such buildings are not transformed into permanent dwellings.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 15 MAI 1918. MM. Ahmed Moussa Pacha (Prés.); Mohamed Sidky Pacha, Soudan (CC). TRIBUNAL DU CAIRE. 17 SEPTEMBRE 1917. MM. Hussein Omar Bey (Prés.); Mohamed Zaki Khalil Bey, Mahmoud Choueri Bey (JJ.). MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR contre ACHOUR HASSAN. I. Cimetière -- Etablissement d'utilité publique — Action intentée par l'Etat. II. Cimetière—Usage—Constructions—Habitation. I. Les cimetières étant des établissements d'utilité publique, même lorsqu'ils sont des biens wakfs, c'est à l'Etat d'intenter une action en vue d'empêcher les empiètements d'un particulier qui fait usage d'un cimetière pour un autre but que celui auquel il est destiné. II. L'Etat n'est pas bien fondé à demander la démolition de constructions élevées dans un cimetière pour le séjour temporaire des visiteurs, à condition que ces constructions ne soient pas transformées en habitations permanentes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 51
صفحة 49
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩–٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا