قاعدة ص ١٨–٢٠
القاعدة رقم 14 — القضية رقم 2216 سنة 6 القضائية
سب . ركن العلانية . حصول السب فى حوش منزل . متى يعتبر علنيا؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادتان ١٤٨ و ٢٦٥/٢ ع = ١٧١ و ٣٠٦)
المبادئ المستخلصة
إن حوش المنزل هو بحكم الأصل مكان خصوصى، وليس فى طبيعته ما يسمح باعتباره مكانا عموميا، إلا أنه يصح اعتباره عموميا إذا اتفق وجود عدد من أفراد الجمهور فيه بسبب مشادة حدثت بين طرفين . والسب الذى يوجهه أحدهما للآخر حال اجتماع أولئك الأفراد فيه يكون علنيا .
صور الصفحات ١٨–٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

