القاعدة رقم 13 — القضية رقم 2226 سنة 6 القضائية
(ا) شاهد . التناقض المبطل فى شهادة الشهود . ماهيته . أقوال شاهد بالتحقيق . أقواله بالجلسة . أخذ المحكمة بما تطمئن إليه من هذه الأقوال جميعا . لا اعتراض عليه . • (ب) إثبات . عماده فى القضايا الجنائية . شهادة الشهود والتحقيقات بالجلسة . استمداده من عناصر أخرى واردة فى التحقيقات الابتدائية . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ نوفمبر سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) شاهد . التناقض المبطل فى شهادة الشهود . ماهيته . أقوال شاهد بالتحقيق . أقواله بالجلسة . أخذ المحكمة بما تطمئن إليه من هذه الأقوال جميعا . لا اعتراض عليه . لكى يكون التناقض فى شهادة الشهود مبطلا لها يجب أن يكون قد وقع بين أجزاء تلك الشهادة تعارض وتضارب يجعلها متهادمة متساقطة بحيث لا يبقى منها باق يمكن اعتباره قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها والأخذ بها . أما أن يكون للشاهد قولان : أحدهما بالتحقيق، والآخر أمام المحكمة، فتأخذ المحكمة بأحد القولين، فلا تناقض فى ذلك، ولا اعتراض عليه لما لمحكمة الموضوع من الحرية فى تقدير أقوال الشاهد ، ما ورد منها بالتحقيق وما جاء على لسانه بالجلسة ، والأخذ بما تطمئن إليه من كل ذلك . 2 — (ب) إثبات . عماده فى القضايا الجنائية . شهادة الشهود والتحقيقات بالجلسة . استمداده من عناصر أخرى واردة فى التحقيقات الابتدائية . جوازه . إن عماد الإثبات فى القضايا الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة والتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة ؛ على أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تتزود لحكمها من العناصر الأخرى التى تجىء فى التحقيقات الابتدائية .
صور الصفحات ١٨–١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

