شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ١٨

القاعدة رقم 13 — القضية رقم 2226 سنة 6 القضائية

(ا) شاهد . التناقض المبطل فى شهادة الشهود . ماهيته . أقوال شاهد بالتحقيق . أقواله بالجلسة . أخذ المحكمة بما تطمئن إليه من هذه الأقوال جميعا . لا اعتراض عليه . • (ب) إثبات . عماده فى القضايا الجنائية . شهادة الشهود والتحقيقات بالجلسة . استمداده من عناصر أخرى واردة فى التحقيقات الابتدائية . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٦ نوفمبر سنة ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

1 — (ا) شاهد . التناقض المبطل فى شهادة الشهود . ماهيته . أقوال شاهد بالتحقيق . أقواله بالجلسة . أخذ المحكمة بما تطمئن إليه من هذه الأقوال جميعا . لا اعتراض عليه . لكى يكون التناقض فى شهادة الشهود مبطلا لها يجب أن يكون قد وقع بين أجزاء تلك الشهادة تعارض وتضارب يجعلها متهادمة متساقطة بحيث لا يبقى منها باق يمكن اعتباره قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها والأخذ بها . أما أن يكون للشاهد قولان : أحدهما بالتحقيق، والآخر أمام المحكمة، فتأخذ المحكمة بأحد القولين، فلا تناقض فى ذلك، ولا اعتراض عليه لما لمحكمة الموضوع من الحرية فى تقدير أقوال الشاهد ، ما ورد منها بالتحقيق وما جاء على لسانه بالجلسة ، والأخذ بما تطمئن إليه من كل ذلك . 2 — (ب) إثبات . عماده فى القضايا الجنائية . شهادة الشهود والتحقيقات بالجلسة . استمداده من عناصر أخرى واردة فى التحقيقات الابتدائية . جوازه . إن عماد الإثبات فى القضايا الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة والتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة ؛ على أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تتزود لحكمها من العناصر الأخرى التى تجىء فى التحقيقات الابتدائية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 18
صفحة 18
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨–١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا