القاعدة رقم 12 — القضية رقم 2219 سنة 6 القضائية
معارضة . ميعادها . تعلقه بالنظام العام . وجوب الفصـل فى شكل المعارضة . تقرير المحكمة سماع شهود قبل الفصل فى شكلها . لا يمنع من الفصل بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادتان ١٣٣ و ١٦٣ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
الميعاد المقرر لرفع المعارضة فى الحكم الغيابى هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، فعلى المحكمة أن تفصل فى شكل المعارضة، وذلك فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ما دامت هى لم تعرض له من قبـل . وإذن فاذا كانت المحكمة الاستئنافية، عنـد نظرها المعارضة فى الحكم الغيابى الصـادر منهـا، قـد قررت بعـد سماع المرافعـة فى موضوع الدعوى سمـاع شهود من غير أن تكون قد فصلت فى أمر المعارضة من حيث الشـكل، فتقريرها سمـاع الشهود لا يعتبر فصلا فى قبولهـا شكلا، ولا يمنعها قانونا من الحكم بعـد ذلك بعـدم قبول المعارضة لعدم رفعها فى الميعاد القانونى .
صور الصفحات ١٧–١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

