القاعدة رقم 11 — القضية رقم 2213 سنة 6 القضائية
تحريض الشبان على الفسق والفجور : ( ا ) سن المجنى عليه . علم المتهم بها مفروض . جهله بهذه السنّ . إثباته . عبؤه على المتهم . • (ب) مناط العقاب فى هذه الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٢٣٣ ع = ٢٧٠)
المبادئ المستخلصة
1 — تحريض الشبان على الفسق والفجور : ( ا ) سن المجنى عليه . علم المتهم بها مفروض . جهله بهذه السنّ . إثباته . عبؤه على المتهم . ١ — فى جريمة التعرّض لإفساد أخلاق صغار السنّ يفرض القانون علم الجانى بصغر سنّ من وقعت عليه الجريمة، ولا يجدى الجانى نفى علمه بحقيقة هذه السنّ إلا إذا هو أثبت أنه قـد تحرّى عنهـا وأنه إنمـا وقع فى الخطأ لأسـباب قهرية أو ظروف اسـتثنائية . ولمحكمة الموضوع حق تقـدير ذلك من وقائع كل دعوى وظروفها . 2 — (ب) مناط العقاب فى هذه الجريمة . ٢ — إن المـادة ٢٣٣ من قانون العقوبات تنص صراحة على معاقبة كل من يساعد الشبان الذين لم يبلغوا سنّ الثمانى عشرة سـنة على الفسق والفجور أو يسهل لهم ذلك . فمتى أثبت الحكم حصول المساعدة فلا يجدى المتهم قوله إن المجنى عليه هو الذى حضر من تلقاء نفسه إلى المنزل المعدّ للدعارة .
صور الصفحات ١٢–١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

