القاعدة رقم 10 — القضية رقم 2208 سنة 6 القضائية
( ا ) دخول منزل مسكون . وجود شخص مختفيا فى سطحه . معاقب عليه . • (ب) وصف التهمة . تغيير المحكمة الاستئنافية الوصف القانونى للواقعة التى حوكم المتهم من أجلها أمام محكمة الدرجة الأولى . مرافعة الدفاع على الوصف الجديد . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادتان ٣٢٤ و ٣٢٥ ع = ٣٧٠ و ٣٧١) · (المـادتان ٢٧ و ٤ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
1 — ( ا ) دخول منزل مسكون . وجود شخص مختفيا فى سطحه . معاقب عليه . ١ — إن المـادة ٣٢٥ من قانون العقوبات تعاقب كل من يوجـد فى بيت مسكون أو معـدّ للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى أحد الأماكن الأخرى المبينة فى المـادة ٣٢٤ عقوبات مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه . فاذا وجد المتهم مختفيا فى سـطح المنزل الذى يسكنه المجنى عليه هو وغيره حق العقاب بمقتضى تلك المـادة، لأن السطح إنمـا هو جزء من المسكن الذى لا يجوز الاختفاء فيه . ولا أهمية لمعرفة الباعث الذى حمل المتهم على دخول المنزل مادام قد اختفى عن أعين من لهم الحق فى إخراجه . 2 — (ب) وصف التهمة . تغيير المحكمة الاستئنافية الوصف القانونى للواقعة التى حوكم المتهم من أجلها أمام محكمة الدرجة الأولى . مرافعة الدفاع على الوصف الجديد . لا إخلال بحق الدفاع . ٢ — لا إخلال بحق الدفاع إذا كانت المحكمة الاستئنافية لم تنسب للمتهم واقعة جديدة غير التى حوكم من أجلها أمام محكمة الدرجة الأولى، بل غيرت الوصـف القانونى لتلك الواقعة، بعـد أن طلبت النيابة هذا التغيير وبعد أن ترافع الدفاع على أساس الوصف الجديد .
صور الصفحات ١١–١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

