القاعدة رقم 9 — القضية رقم 2113 سنة 6 القضائية
( ا ) شهود . متهم بجناية . طلبه تأجيل القضية لإعلان شهود نفى لم يذكروا لدى قاضى الإحالة . عدم إعلانهم قبل ذلك طبقا للقانون . رفض طلبه . لا إخلال بحق الدفاع . • (ب) ضرب أفضى إلى موت . وجود أمراض بالمجنى عليـه ساعدت على الوفاة . مسئولية الجانى . • (حـ) إثبات . معاينة أجرتها النيابة . تقدير مدلولها . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادتان ١٨ و ١٩ تشكيل) · (المـادة ٢٠٠ فقرة أولى من قانون العقوبات = ٢٣٦)
المبادئ المستخلصة
1 — ( ا ) شهود . متهم بجناية . طلبه تأجيل القضية لإعلان شهود نفى لم يذكروا لدى قاضى الإحالة . عدم إعلانهم قبل ذلك طبقا للقانون . رفض طلبه . لا إخلال بحق الدفاع . ١ — المتهم ملزم بمقتضى المـادتين ١٨ و ١٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات، إذا ما أراد الاستشهاد أمام محكمة الجنايات بشهود لم يذكرهم أمام قاضى الإحالة، بأن يعلنهم بكيفية مخصوصة وفى ميعاد معين . فاذا هو قصر فى ذلك ثم طلب إلى المحكمة بالجلسة أن تؤجل قضيته لإعلان شهوده فرفضت المحكمة طلبه، فليس فى ذلك إخلال بحق الدفاع . 2 — (ب) ضرب أفضى إلى موت . وجود أمراض بالمجنى عليـه ساعدت على الوفاة . مسئولية الجانى . ٢ — مادام الثابت من الحكم أن السبب الرئيسى فى وفاة المجنى عليه هو الإصابة التى أحدثها به الجانى، فهذا الجانى مسئول عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت ولو كان المجنى عليه به من الأمراض ما ساعد أيضا على الوفاة . 3 — (حـ) إثبات . معاينة أجرتها النيابة . تقدير مدلولها . موضوعى . ٣ — إن تقـدير المحكمة لمدلول المعاينة التى أجرتها النيابة هو تقـدير موضوعى لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقص .
صور الصفحات ١٠–١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

