القاعدة رقم 8 — القضية رقم 2111 سنة 6 القضائية
إعادة الاعتبار . محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة . العفو عن عقوبته . متى تبتدئ الخمس عشرة سنة الواجب انقضاؤها لرد اعتباره؟ مدة المراقبة . وجوب اعتبارها سواء أنفذت أم لم تنفذ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـواد ٦٩ ع = ٧٥ والمـادة ٢٤ من القانون رقم ٢٤ لسـنة ١٩٢٣ والفقرة الثالثة من المـادة الثانية من قانون إعادة الاعتبار رقم ٤١ لسنة ١٩٣١)
المبادئ المستخلصة
المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا عفى عن عقوبته يجب حتما بمقتضى المـادة ٦٩ من قانون العقوبات وضعه تحت مراقبة البوليس لمدّة خمس سنوات . وإذا أراد ردّ اعتباره فان مدّة الخمس عشرة سنة الواجب انقضاؤها كمقتضى الفقرة الثالثة من المـادة الثانية من قانون إعادة الاعتبار تبدأ من اليوم الذى تنتهى فيه مدّة هذه المراقبة ولو كانت لم تنفذ عليه . ولا يجوز إغفال حسبان مـدّة المراقبة بالاستناد إلى المـادة ٢٤ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، لأن الغرض من هذه المـادة هو أن المراقبـة تنتهى بانقضاء مدّتهـا، ولا تمدّ بسبب قضاء الشخص الموضوع تحت المراقبـة مدّة فى الحبس أو بسبب تغيبه عن محل إقامته لسبب آخر، وعدم تنفيذها لهذا السبب لا يستلزم إغفالها بالمرة عند احتساب المدّة الواجب انقضاؤها لإعادة الاعتبار .
صور الصفحات ٧–٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

