شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٧–٩

القاعدة رقم 8 — القضية رقم 2111 سنة 6 القضائية

إعادة الاعتبار . محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة . العفو عن عقوبته . متى تبتدئ الخمس عشرة سنة الواجب انقضاؤها لرد اعتباره؟ مدة المراقبة . وجوب اعتبارها سواء أنفذت أم لم تنفذ .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٩ نوفمبر سنة ١٩٣٦
المواد
(المـواد ٦٩ ع = ٧٥ والمـادة ٢٤ من القانون رقم ٢٤ لسـنة ١٩٢٣ والفقرة الثالثة من المـادة الثانية من قانون إعادة الاعتبار رقم ٤١ لسنة ١٩٣١)

المبادئ المستخلصة

المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا عفى عن عقوبته يجب حتما بمقتضى المـادة ٦٩ من قانون العقوبات وضعه تحت مراقبة البوليس لمدّة خمس سنوات . وإذا أراد ردّ اعتباره فان مدّة الخمس عشرة سنة الواجب انقضاؤها كمقتضى الفقرة الثالثة من المـادة الثانية من قانون إعادة الاعتبار تبدأ من اليوم الذى تنتهى فيه مدّة هذه المراقبة ولو كانت لم تنفذ عليه . ولا يجوز إغفال حسبان مـدّة المراقبة بالاستناد إلى المـادة ٢٤ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، لأن الغرض من هذه المـادة هو أن المراقبـة تنتهى بانقضاء مدّتهـا، ولا تمدّ بسبب قضاء الشخص الموضوع تحت المراقبـة مدّة فى الحبس أو بسبب تغيبه عن محل إقامته لسبب آخر، وعدم تنفيذها لهذا السبب لا يستلزم إغفالها بالمرة عند احتساب المدّة الواجب انقضاؤها لإعادة الاعتبار .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 9
صفحة 7
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧–٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا