قاعدة ص ٧
القاعدة رقم 7 — القضية رقم 2110 سنة 6 القضائية
قرعة عسكرية . التخلف عن الحضور للكشف الطبى بدون عذر . جريمـة معاقب عليها . عدم اللياقة للخدمة العسكرية . لا تأثير لها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المواد ١٢٩ و ١٣٠ و ١٣١ من قانون القرعة العسكرية)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ١٣١ من قانون القرعة العسكرية نصت على عقاب كل شخص فرضت عليه الخدمة العسكرية وارتكب إحدى الجرائم المذكورة فى المـادتين ١٢٩ و ١٣٠ من ذلك القانون؛ ومن هذه الجرائم جريمة التخلف عن الحضور للكشف الطبى بدون عذر شرعى . ولم تستثن هـذه المـادة من حكمها إلا الأشخاص الذين عوملوا بمقتضى أحكام المـادتين ١٢٩ و ١٣٠ أى الأشخاص الذين أمر بتجنيدهم مجلس التحقيق المعين من قبل وزارة الحربيـة . وإذن فمن يتخلف عن الحضور للكشف الطبـى بدون عذر شرعى، ولم ير مجلس التحقيق السالف الذكر تجنيده، يجب عقابه طبقا للمـادة ١٣١، سـواء أكان ممن تتوافر فيهم شروط اللياقة للخدمة العسكرية أم لا تتوافر .
صور الصفحات ٧–٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

