القاعدة رقم 6 — القضية رقم 1897 سنة 6 القضائية
( ا ) مسئولية جنائية . اتفاق أشخاص على ارتكاب جريمة . ارتكابهم إياها باختيارهم . تسلل البوليس إليهم واشتراكه فى الأعمال المسهلة لارتكابها . مسئوليتهم جنائيا عن فعلتهم . • (ب) تحقيق . إجراءات التحقيق الابتدائى . تبليغ البوليس النيابة فورا عن الجرائم التى تبلغ إليه . الإهمال فى ذلك . لا يترتب عليه بطلان إجراءات البوليس . مسئولية الموظف المهمل إداريا . • (حـ) تقرير القاضى الملخص . العناصر الواجب احتواؤه عليها . • مـواد مخـدّرة : (د) إحرازها أو جلبها . عقوبتهما واحدة . تقديم متهم للمحاكمة بتهمة الجلب . تغيير المحكمة وصف التهمة بأنها إحراز . لا إخلال بحق الدفاع . • (هـ) ضبط الجوهر المخـدّر . ليس ركنا من أركان هـذه الجريمة . ركنها المـادى . الإحراز . ثبوته بأى دليل . يكفى قانونا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٩ تحقيق) · (المـادة ١٨٥ تحقيق) · (المـادة ٣٥ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)
المبادئ المستخلصة
1 — ( ا ) مسئولية جنائية . اتفاق أشخاص على ارتكاب جريمة . ارتكابهم إياها باختيارهم . تسلل البوليس إليهم واشتراكه فى الأعمال المسهلة لارتكابها . مسئوليتهم جنائيا عن فعلتهم . ١ — متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهمين هم الذين اقترفوا الجريمة بأنفسهم مختارين عالمين بأن ما وقع منهم هو جريمة معاقب عليها قانونا، ولم يكن تدخل البوليس معهم تحريضا لهم على ارتكابها، بل كان مجرد وسيلة لاكتشافها بعد أن اتفقوا هم وحدهم على اقترافها، فهؤلاء المتهمون مسئولون جنائيا عن هذه الجريمة بالرغم من تسلل البوليس واشتراكه معهم فى الأعمال المسهلة لارتكابها . 2 — (ب) تحقيق . إجراءات التحقيق الابتدائى . تبليغ البوليس النيابة فورا عن الجرائم التى تبلغ إليه . الإهمال فى ذلك . لا يترتب عليه بطلان إجراءات البوليس . مسئولية الموظف المهمل إداريا . ٢ — إن عدم قيـام البوليس بتبليغ النيابة فورا عن الجرائم التى تبلغ إليـه، كمقتضى المـادة ٩ من قانون تحقيق الجنايات، لا يترتب عليـه بطلان إجراءاته فى الدعوى، بل كل ما فيه أنه يعرّض الموظف للمسئولية الإدارية عن إهماله . 3 — (حـ) تقرير القاضى الملخص . العناصر الواجب احتواؤه عليها . ٣ — إن قانون تحقيق الجنايات لم يرسم شكلا معينا للتقرير الذى يقدّمه أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف، ويكفى قانونا أن يكون هذا التقرير مشتملا على عناصر الدعوى لتلم المحكمة بوقائع القضية وظروفها . 4 — مـواد مخـدّرة : (د) إحرازها أو جلبها . عقوبتهما واحدة . تقديم متهم للمحاكمة بتهمة الجلب . تغيير المحكمة وصف التهمة بأنها إحراز . لا إخلال بحق الدفاع . ٤ — إن عقوبة إحراز الجواهر المخـدّرة هى بعينها العقوبة المقررة لجلبها . وكلتا العقوبتين واردة بمادة واحدة هى المـادة ٣٥ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨؛ فاذا قدّم المتهم إلى المحكمة بتهمة جلب مواد مخدّرة، ورأت المحكمة أن الواقعة الواردة عنـه فى جميع أدوار التحقيق وهى "تسـلم الحشيش من بعض شركائه وإخفاؤه فى ملابسـه ووضعه فى سيارته" إنما هى إحراز لا جلب، فأعطتها هذا الوصف، فانها بذلك لا تكون قد أخلت بحق الدفاع، لأن جلب الحشيش وإحرازه هما من نوع واحد، ولأن المحكـمة لم تنسب إليه واقعـة جديدة، بل هى أعطت الواقعة المسندة إليه فى التحقيق وصفها القانونى الصحيح . 5 — (هـ) ضبط الجوهر المخـدّر . ليس ركنا من أركان هـذه الجريمة . ركنها المـادى . الإحراز . ثبوته بأى دليل . يكفى قانونا . ٥ — ضبط الجوهر المخـدّر ليس ركنا لازما لتوافر جريمـة إحرازه أو جلبه، بل يكفى لإثبات الركن المـادى، وهو الإحراز، فى أى جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأى دليل كان أنه وقع فعلا ولو لم يضبط الجوهر المخدّر .
صور الصفحات ٥–٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

