حكم ص ٤٨–٤٩
دعوى ابطال التصرفات — تصرف حاصل من المدين لمنفعة أحد دائنيه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٧ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٤٣ مدنى)
المبادئ المستخلصة
لا تبطل التصرفات الصادرة من مدين لأحد دائنيه تسديدا لدينه بناء على طلب باقى الدائنين طبقا للمادة ١٤٣ مدنى ان لم تثبت نية الاضرار بهم عند التعاقد ولا يكفى علم الدائن الذى حصل التصرف له بوجود دائنين آخرين ٠ أنظر بمعناه حكم استئناف أسيوط ١٦ يوليه سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١٠) ٠ أشار الحكم الى حكم نقض وابرام فرنسا الصادر فى ٢٤ يناير سنة ١٩٠٠ سيريه ١٩٠١ — ١ — ٢٣٧ ٠
صور الصفحات ٤٨–٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

