شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٤٨–٤٩

دعوى ابطال التصرفات — تصرف حاصل من المدين لمنفعة أحد دائنيه

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ مارس سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٤٣ مدنى)

المبادئ المستخلصة

لا تبطل التصرفات الصادرة من مدين لأحد دائنيه تسديدا لدينه بناء على طلب باقى الدائنين طبقا للمادة ١٤٣ مدنى ان لم تثبت نية الاضرار بهم عند التعاقد ولا يكفى علم الدائن الذى حصل التصرف له بوجود دائنين آخرين ٠ أنظر بمعناه حكم استئناف أسيوط ١٦ يوليه سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١٠) ٠ أشار الحكم الى حكم نقض وابرام فرنسا الصادر فى ٢٤ يناير سنة ١٩٠٠ سيريه ١٩٠١ — ١ — ٢٣٧ ٠

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 27 MARCH 1918. MM. Ahmad Mussa Pasha (Pres.) : Soudan, Hussein Darwish Bey (JJ.). BIBAWI EFFENDI ABDEL MALIK v. BUKTOR ABDEL MESSIH AND ANOTHER. Paulian Action—Disposition by debtor in favour of one creditor. (Art. 143 C.C.). A disposition of property by a debtor in favour of one of his creditors in payment of his debt, cannot be set aside at the suit of his other creditors, under Article 143 C.C., in the absence of proof that the parties intended to injure the other creditors ; it is not sufficient to prove that the creditor in whose favour the disposition was made knew at the time that his debtor was indebted to other creditors. See, as above, Trib. App. Assiut, July 16. 1912 (O.B., XIV, No. 10). Cited in the judgment, Cass. Fr., Jan. 24, 1909 (SIREY, 1901. I. 237).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 27 MARS 1918. MM. Ahmed Moussa Pacha (Prés.); Soudan, Hussein Darwiche Bey (CC.) BIBAOUI EFFENDI ABDEL MALEK contre BOCTOR ABDEL MESSIH ET AUTRE. Action paulienne — Dispositions par un débiteur au profit d'un de ses créanciers. (Art. 143 C.C.) Les dispositions faites par un débiteur au profit d'un de ses créanciers en paiement de sa dette, ne peuvent être annulées sur la demande des autres créanciers, en vertu de l'article 143 C.C., s'il n'est pas établi que les parties avaient l'intention de porter préjudice aux autres créanciers ; il ne suffit pas de prouver que le créancier en faveur de qui la disposition a été faite savait à ce moment que son débiteur était tenu envers d'autres créanciers. En ce sens, Trib. App. Assiout, 16 juil. 1912 (B.O., XIV, n° 10). Cité dans l'arrêt : Cass. Fr., 24 Janv. 1900. SIREY, 1901. I. 237.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 49
صفحة 48
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨–٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا