القاعدة رقم 5 — القضية رقم 2099 سنة 6 القضائية
( ا ) تفتيش . تفتيش النيابة منزل متهم أو إذنها بتفتيشه . متى يجوز ؟ مثال . • (ب) استئناف . حكم استئنافى . مخالفته للحكم الابتدائى فى المنطوق . إحالته فى ذكر وقائع الدعوى إلى ما ورد بالحكم الابتدائى . انتفاء التنافر بين النتيجة المستخلصة وبين الوقائع المحال عليها . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — ( ا ) تفتيش . تفتيش النيابة منزل متهم أو إذنها بتفتيشه . متى يجوز ؟ مثال . ١ — إن المفهوم من نص المـادة ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات أنه يجب لقيام النيابة بنفسها أو إذنها بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة، وأن يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهـام إلى الشخص المـراد تفتيش منزله . فإذا كان الثابت من الوقائع أنه كان هناك تحقيق ضبطت فى أثناء إجرائه بعض المواد المخدّرة، واتهم المتهم بأنه كان مصدر تلك المواد، وأنه يتجر فيهـا، فاسـتصدر البوليس إذنا من النيابة بتفتيش منزله، ثم ضبط بعض المخدّرات، فان هذا التفتيش يكون قـد وقع بصفة قانونية لحصوله إثر اكتشاف جريمة معينة هى إحراز مواد مخدّرة واتهام المتهم الذى فتش منزله فيها . 2 — (ب) استئناف . حكم استئنافى . مخالفته للحكم الابتدائى فى المنطوق . إحالته فى ذكر وقائع الدعوى إلى ما ورد بالحكم الابتدائى . انتفاء التنافر بين النتيجة المستخلصة وبين الوقائع المحال عليها . جوازه . ٢ — لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هى أحالت فى ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائى حتى فى حالة مخالفتها فى النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفيا بين ما عوّلت عليه هى من الحـكم الابتدائى من الوقائع الثابتة وبين ما استخلصته من هذه الوقائع مخالفا لمـا استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى .
صور الصفحات ٤–٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

