قاعدة ص ٤
القاعدة رقم 4 — القضية رقم 2098 سنة 6 القضائية
هتك عرض . عنين . ملامسته بعضو تناسله دبر المجنى عليها . هتك عرض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٢٣١/١ ع = ٢٦٨)
المبادئ المستخلصة
ملامسة المتهم بعضو تناسله دبر المجنى عليها تعتبر هتك عرض، ولو كان عنينا، لأن هذه الملامسة فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضى ما يكفى لتوافر الركن المـادى للجريمة .
صور الصفحات ٤–٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

