قاعدة ص ٤
القاعدة رقم 3 — القضية رقم 2088 سنة 6 القضائية
فاعل أصلى للجريمة . مناط اعتباره كذلك . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٣٩ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعتبر فاعلا أصليا فى الجريمة كل من أتى عملا ماديا من الأعمال المكونة لهـا والداخلة فى تنفيذها . فاذا دللت المحكمة فى حكمها على توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين على قتل المجنى عليها، ثم أثبتت أن قصد أحدهما من ضربه المجنى عليها بالعصا على ساعدها الأيمن إنما كان لإفقادها المقاومة للمتهم الآخر الذى ضربها الضربة القاضية، ثم عدّت المتهمين كليهما فاعلين أصليين فى جناية القتل، فإنها تكون قد أصابت ولو أن الضربات التى أوقعها أحد المتهمين لم تكن قاتلة بذاتها .
صور الصفحات ٤–٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

