القاعدة رقم 2 — القضية رقم 1773 سنة 6 القضائية
شاهــد : ( ا ) عدم إعلان المتهم شهود النفى قبـل الجلسة طبقا للقانون . عدم حضورهم . طلب التأجيل لسماعهم . رفضه . لا إخلال بحق الدفاع . • (ب) طلب إبعـاد شهود الإثبات عن قاعة الجلسة ريثما يسمع شهود النفى . من إجراءات التحقيق بالجلسة . رفضه . عدم الإشارة إليه فى الحكم . لا يعيبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المواد ١٧ — ٢١ تشكيل) · (المـادة ١٦٦ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — شاهــد : ( ا ) عدم إعلان المتهم شهود النفى قبـل الجلسة طبقا للقانون . عدم حضورهم . طلب التأجيل لسماعهم . رفضه . لا إخلال بحق الدفاع . ١ — إذا كان المتهم لم يعلن شهود النفى قبل الجلسة طبقا للقانون ولم يحضروا، فطلب الدفاع تأجيل القضية لسماعهم، فـلا تكون المحكمة ملزمة بالتأجيل، بل يكون لها الحق فى إجابة هذا الطلب أو رفضه حسبما ترى . فاذا رفضته فلا يجوز الطعن فى حكمها لهذا السبب بدعوى الإخلال بحق الدفاع، خصوصا إذا كانت قد بينت فى حكمها أسباب الرفض . 2 — (ب) طلب إبعـاد شهود الإثبات عن قاعة الجلسة ريثما يسمع شهود النفى . من إجراءات التحقيق بالجلسة . رفضه . عدم الإشارة إليه فى الحكم . لا يعيبه . ٢ — إذا طلب الدفاع عن المتهم من المحكمة إبعاد بعض شهود الإثبـات عن قاعة الجلسة ريثما يسمع شهود النفى، خشية التأثير عليهـم، وفوض الرأى للمحكمة فى ذلك، ثم عارضت النيابة فى هـذا الطلب فلم تجبه المحكمة، فهـذا من حقها ولا تثريب عليها فيه، حتى ولو كانت لم تشر إليه فى حكمها، لتعلقه بإجراءات التحقيق بالجلسة التى تفصل فيها المحكمة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم فيها .
صور الصفحات ٣–٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

