القاعدة رقم 1 — القضية رقم 1594 سنة 6 القضائية
شهادة الزور : ( ا ) متهم . أقواله فى مجلس القضاء . مخالفتها للحقيقة . لا تعتبر شهادة زور . شاهد . تقريره غير الحقيقة بالجلسة بعد حلف اليمين بقصد درء مسئولية جنائية عنه لم تكن موضوع المحاكمة . شهادة زور . • (ب) القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ • (حـ) العقاب على هذه الجريمة . مناطه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٢٥٤ ع = ٢٩٤)
المبادئ المستخلصة
1 — شهادة الزور : ( ا ) متهم . أقواله فى مجلس القضاء . مخالفتها للحقيقة . لا تعتبر شهادة زور . شاهد . تقريره غير الحقيقة بالجلسة بعد حلف اليمين بقصد درء مسئولية جنائية عنه لم تكن موضوع المحاكمة . شهادة زور . ١ — الأقوال التى تصدر على خلاف الحقيقة من المتهم فى مجلس القضاء لا تعدّ شهادة زور، لأنه لا يحلف اليمين، ولأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به . ولكن هذا الحكم لا يسرى على من يدعى بصفته شاهدا ويقرر بالجلسة، بعد حلف اليمين القانونية، ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية لم تكن موضوع المحاكمة . وذلك لأن القانون لا يميز فى شهادة الزور بين شاهد وآخر، ولأن الحلف يقتضى قول الحق دائما ولو كان للحالف مصلحة شخصية فى قول الزور لدرء شبهة عن نفسه . 2 — (ب) القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ ٢ — القصد الجنائى فى شهادة الزور هو قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد وسوء نية . ويعتبر هذا القصد متوافرا متى كذب الشاهد ليضلل القضاء بمـا كذب فيه . 3 — (حـ) العقاب على هذه الجريمة . مناطه . ٣ — ولا يشترط قانونا للعقاب على شهادة الزور أن تكون لدى الشاهد نيـة الإيقاع بالمتهم الذى شهد عليه، بل يكفى فى ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضررا، بعقاب برىء أو تبرئة مجرم .
صور الصفحات ٢–٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

