قاعدة ص ٦٩٨
القاعدة رقم 447 — القضية رقم 1481 سنة 12 القضائية
تفتيش . جريمة متلبسة . تفتيش كل من ساهم فيها ولو بغير إذن النيابة . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن البوليس بعد أن استصدر إذن النيابة بتفتيش المتهم وجده فى مقهى وبجواره شخص فى يده صندوق كبريت مفتوح بادر إلى إقفاله عند ما وقع نظره على رجال البوليس ، فلما أخذ منه رجال البوليس هذا الصندوق وتبين أن به أفيونا قال إنه اشترى هذا الأفيون من المتهم فإن ضبط هذا المخدّر معه يجعل الواقعة فى حالة من حالات التلبس جائز فيها تفتيش كل من ساهم فى الجريمة ولو بدون إذن من النيابة .
صور الصفحات ٦٩٨–٦٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

