قاعدة ص ٦٩٨
القاعدة رقم 446 — القضية رقم 1475 سنة 12 القضائية
تزوير . إنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف فيها ما يغاير الحقيقة . التوقيع عليها بإمضاءات مزوّرة لبعض موظفى الوزارة . انخداع الناس بها . تزوير فى أوراق رسمية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع = ٢١١ و ٢١٢)
المبادئ المستخلصة
إن إنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف تتضمن — على خلاف الحقيقة — تكليف شخص معين بإجراء عمل من الأعمال التى للوزارة أن تكلف الغير بإجرائها لحسابها مقابل رجوعه عليها بما يستحقه قبلها عما قام به ، ثم التوقيع على هذه الخطابات بإمضاءات مزوّرة لبعض موظفى تلك الوزارة ، مما جعلها تأخذ فى مظهرها شكل الأوراق الأميرية حتى انخدع الناس بها واعتبروها صادرة من جهة الحكومة — ذلك يعتبر تغييرا للحقيقة فى أوراق رسمية ، ويعاقب القانون عليه متى توافرت سائر العناصر القانونية التى يتطلبها القانون فى جريمة التزوير .
صور الصفحات ٦٩٨–٦٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

