القاعدة رقم 448 — القضية رقم 1800 سنة 12 القضائية
(أ) نقض وإبرام . محكوم عليه . إبداؤه رغبته فى رفع نقض عن الحكم إلى كاتب السجن . إثبات ذلك كتابة على أوراق تنفيذ الحكم . توقيع المحكوم عليه على ذلك . يعتبر تقريرا بالطعن . • (ب) إثبات . الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به بالبينة . وجوب التقدّم به إلى محكمة الموضوع . السكوت عنه مسقط له . • (حـ) خيانة أمانة . وقوع الضرر . لا يشترط . يكفى احتمال وقوعه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نقض وإبرام . محكوم عليه . إبداؤه رغبته فى رفع نقض عن الحكم إلى كاتب السجن . إثبات ذلك كتابة على أوراق تنفيذ الحكم . توقيع المحكوم عليه على ذلك . يعتبر تقريرا بالطعن . ١ — إذا كان الثابت من أوراق تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه تقدّم فى يوم صدور الحكم إلى كاتب السجن وأبدى رغبته فى رفع نقض عن الحكم ، وأثبت ذلك كتابة على الأوراق ، ووقع المحكوم عليه على ما أثبت من ذلك ، فإن هذا الذى حصل من الطاعن لدى كاتب السجن ، وهو من المختصين بتحرير تقارير الطعن فى الأحكام ، يعدّ قانونا تقريرا بالطعن ولو أنه لم يحرّر على النموذج المخصص لذلك حسب التعليمات . 2 — (ب) إثبات . الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به بالبينة . وجوب التقدّم به إلى محكمة الموضوع . السكوت عنه مسقط له . ٢ — إن القيود التى جاء بها القانون المدنى فى مواد الإثبات لم توضع للصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد . فالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به بالبينة يجب على من يريد التمسك به أن يتقدّم به إلى محكمة الموضوع ، فإذا هو لم يثر شيئا من ذلك أمامها بل ناقش أقوال الشهود الذين سمعوا فى مواجهته فإنه يعتبر متنازلا عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، ولا يكون له من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض . 3 — (حـ) خيانة أمانة . وقوع الضرر . لا يشترط . يكفى احتمال وقوعه . ٣ — لا يشترط فى جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجنى عليه ضرر بالفعل بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع ، فإذا وقع فعل الاختلاس ثم حصل المجنى عليه على ماله عن طريق المتهم أو غيره فإن العقاب يكون واجبا .
صور الصفحات ٦٩٩–٦٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

