قاعدة ص ٦٩٧
القاعدة رقم 445 — القضية رقم 1455 سنة 12 القضائية
تزوير فى محررات عرفية . دفتر يومية حركة المبيعات الذى تسلمه الجمعية الزراعية إلى وكلائها فى البيع . تغيير الحقيقة فيه . معاقب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٨٣ ع = ٢١٥)
المبادئ المستخلصة
إن دفتر يومية حركة المبيعات الذى تسلمه الجمعية الزراعية إلى من يبيع لها كوكيل عنها منتجاتها من أسمدة وبذور وغيرها بالأثمان التى تحدّدها له على أن يرصد فيه يوميا، أولا فأولا، عمليات البيع التى يجريها لحسابها ، هو من المحررات التى يعاقب القانون على تغيير الحقيقة فيها ما دام قد أعدّ باتفاق الطرفين لإثبات حقيقة العمليات التى تدوّن فيه ليكون أساسا للمحاسبة بينهما .
صور الصفحات ٦٩٧–٦٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

