القاعدة رقم 444 — القضية رقم 1877 سنة 12 القضائية
(أ) قاصر بلغ الثامنة عشرة وتسلم أمواله لإدارتها . الحصول منه على سندات ضارة به . جريمة معاقب عليها . • (ب) الجرائم التى قوامها أفعال فى حدّ ذاتها مزرية . علم المتهم سنّ المجنى عليه الحقيقية . مفترض . متى يسقط هذا الافتراض ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ أكتوبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٩٤ ع = ٣٣٨)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) قاصر بلغ الثامنة عشرة وتسلم أمواله لإدارتها . الحصول منه على سندات ضارة به . جريمة معاقب عليها . ١ — إن الشارع قد قصد بالمادة ٣٣٨ من قانون العقوبات حماية القصر من طمع كل من تحدّثه نفسه بأن يستغل شهواتهم وهوى أنفسهم وينتهز فرصة ضعفهم وعدم خبرتهم فيحصل منهم على كتابات أو سندات ضارة بمصالحهم من قبيل ما هو منصوص عليه فى تلك المادة . وبمقتضى عموم النص يجب أن يدخل فى متناول هذه الحماية كل قاصر لم يبلغ الحادية والعشرين سنة أو بلغها ومدّت عليه الوصاية ، فلا يخرج عن متناولها القاصر الذى يتسلم أمواله بعد بلوغه الثمانى عشرة سنة ليقوم بإدارتها ، فانه ليس له أن يباشر إلا أعمال الإدارة الواردة على سبيل الحصر فى المادة ٢٩ من قانون المجالس الحسبية على أن يقدّم عنها حسابا للمجلس الحسبى ، وإذ كان الاقتراض غير وارد ضمن ما أجيز لهذا القاصر مباشرته بل كان محظورا عليه كما هو محظور على الوصى بمقتضى نصوص القانون المذكور فإن المادة ٣٣٨ من قانون العقوبات تكون منطبقة على من يستغل ضعفه ويحصل منه على سند بدين . 2 — (ب) الجرائم التى قوامها أفعال فى حدّ ذاتها مزرية . علم المتهم سنّ المجنى عليه الحقيقية . مفترض . متى يسقط هذا الافتراض ؟ ٢ — إن القانون يفترض فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٣٨ ع — كما هو الشأن فى سائر الجرائم التى قوامها أفعال معتبرة فى حدّ ذاتها مشينة ومزرية ومستنكرة — علم المتهم بسنّ المجنى عليه الحقيقية . ولا يسقط هذا الافتراض إلا إذا أثبت المتهم أنه سلك كل سبيل لمعرفة السنّ الحقيقية وأن أسبابا قهرية أو ظروفا استثنائية هى التى حالت دون ذلك .
صور الصفحات ٦٩٦–٦٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

