قاعدة ص ٦٩٦
القاعدة رقم 443 — القضية رقم 1797 سنة 12 القضائية
دخول منزل . العقاب عنه ولو تعينت الجريمة المقصود ارتكابها . النص عام لا تخصيص فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ أكتوبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٣٢٤ ع = ٣٧٠)
المبادئ المستخلصة
إن القانون ليس فيه ما يدل على أن الشارع قصر حكم المادة ٣٧٠ ع على الحالات التى تكون فيها الجريمة المقصود ارتكابها لم تعين؛ وهذه المادة إذا كان قد روعى عند وضعها الحالات التى تكون فيها الجريمة غير معينة فإن تعيين الجريمة لا يصح أن يكون سببا للقول بعدم تطبيقها بل هو أولى بأن يكون أوجب للعقاب ما دامت المادة قد صيغت فى عبارتها التى لا تخصيص فيها .
صور الصفحات ٦٩٦–٦٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

