حكم ص ٤٧–٤٨
غش المشترى فى جنس البضاعة — أركان الجريمة — غش فى صفة البضاعة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٦ سبتمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٣٠٢ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا بد لتوفر الغش المقصود بالمادة ٣٠٢ عقوبات أن يكون المشترى قد غش فى جنس البضاعة أى فى الصفات الأساسية التى يترتب على تغييرها جعل الشئ المبيع غير صالح للاستعمال الذى أعده له المشترى ٠ أنظر حكم استئناف طنطا ١٢ فبراير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٨٢/١) ٠
صور الصفحات ٤٧–٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

