قاعدة ص ٦٩٦
القاعدة رقم 442 — القضية رقم 1470 سنة 12 القضائية
عاهة . انتواء المتهم إحداثها . لا يشترط لعقابه . تعمده الضرب . مساءلته عن العاهة باعتبارها من نتائجه المحتملة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ أكتوبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٠٤ ع = ٢٤٠)
المبادئ المستخلصة
إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد انتوى إحداثها ، وإنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذى نشأت عنه العاهة ، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذى تعمده . وإذن فمتى كان الحكم صريحا فى أن الضرب وقع عمدا فإن الضارب يكون مسئولا عن العاهة ولو لم يكن قد رمى إليها .
صور الصفحات ٦٩٦–٦٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

