القاعدة رقم 441 — القضية رقم 1469 سنة 12 القضائية
هتك عرض . دفاع . ركن الإكراه . متى يتوافر ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ أكتوبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المـادة ٢٣٠ ع = ١/٢٦٧)
المبادئ المستخلصة
إن القضاء قد استقرّ على أن ركن القوّة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكوّن لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها ، سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوّة أو التهديد أو غير ذلك ممـا يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، أو بمجـرّد مباغتته إياها ، أو بانتهاز فرصـة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة فى العقل أو استغراق فى النوم . فإذا كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم دخل مسكن المجنى عليها بعد منتصف الليل وهى نائمة وجلس بين رجليها ورفعهما لمواقعتها فتنبهت إليه وأمسكت به وأخذت تستغيث حتى حضر على استغاثتها آخرون أخبرتهم بمـا حصل فإن هذه الواقعة فيها ما يكفى لتوافر ركن الإكراه فى جناية الشروع فى المواقعة .
صور الصفحات ٦٩٥–٦٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

