قاعدة ص ٦٩٥
القاعدة رقم 440 — القضية رقم 1399 سنة 12 القضائية
محام . خطته فى الدفاع . عدم تقيده بمسلك المتهم أو أقواله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ أكتوبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إن المحامى الذى يوكل إليه الدفاع عن متهم ليس ملزما قانونا بأن يسلك فى القيام بهذه المهمة إلا الخطة التى يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن فى اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه . و إذن فلا حرج عليه — متى كان مقتنعا من الأدلة المقدّمة فى الدعوى بثبوت التهمة على موكله — فى أن يطلب أخذه بالرأفة إذا ما رأى فى الظروف ما يبرر طلبه ، أو أن يكتفى بتفويض الأمر إلى ما تراه المحكمة فى شأنه دون أن يتقيد فى ذلك بمسلك المتهم أو أقواله فى التحقيقات أو بالجلسة .
صور الصفحات ٦٩٥–٦٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

