شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٩٥

القاعدة رقم 440 — القضية رقم 1399 سنة 12 القضائية

محام . خطته فى الدفاع . عدم تقيده بمسلك المتهم أو أقواله .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ أكتوبر سنة ١٩٤٢

المبادئ المستخلصة

إن المحامى الذى يوكل إليه الدفاع عن متهم ليس ملزما قانونا بأن يسلك فى القيام بهذه المهمة إلا الخطة التى يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن فى اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه . و إذن فلا حرج عليه — متى كان مقتنعا من الأدلة المقدّمة فى الدعوى بثبوت التهمة على موكله — فى أن يطلب أخذه بالرأفة إذا ما رأى فى الظروف ما يبرر طلبه ، أو أن يكتفى بتفويض الأمر إلى ما تراه المحكمة فى شأنه دون أن يتقيد فى ذلك بمسلك المتهم أو أقواله فى التحقيقات أو بالجلسة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 695
صفحة 695
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩٥–٦٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا