القاعدة رقم 439 — القضية رقم 1723 سنة 12 القضائية
نصـــب : ( أ ) اتفاق اثنين على أن يبيع أحدهما الآخر شيئا بثمن معين . دفع المشترى بعض الثمن . اتفاقهما على أن يرسل هذا الشىء بالسكة الحديد محوّلا عليه بباقى الثمن . إرسال طرد مزيف محوّل عليه بهذا الباقى . تحرير بوليسة الطرد باسم ابن المشترى . دفع المبلغ المحوّل به الطرد إلى مصلحة البريد من مال المشترى . إستخلاص المحكمة من هـذه الوقائع أن المجنى عليـه المقصود هو الأب لا الابن . موضوعى . • نصـــب : (ب) دفع المبلغ المحوّل به الطرد إلى مصلحة البريد . اعتبار المحوّل مستوليا على المبلغ وهو فى البوستة . توقيع المحوّل إليه الحجز عليه تحت يد المصلحة قبل أن يتسلمه المحوّل . لا تأثير له فى الجريمة . • نصـــب : (حـ) ادعاء المتهم أن المبلغ الذى حصل عليه هو جزء من دين مستحق له قبل ابن المجنى عليه . تقديمه سندين لآخر محوّلين لاسمه هو . استخلاص المحكمة أنه تصيد السندين لدرء التهمة عنه . التاريخ الذى أعطى للتحويلين لا يقيد المحكمة فى تقديرها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المـادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
1 — نصـــب : ( أ ) اتفاق اثنين على أن يبيع أحدهما الآخر شيئا بثمن معين . دفع المشترى بعض الثمن . اتفاقهما على أن يرسل هذا الشىء بالسكة الحديد محوّلا عليه بباقى الثمن . إرسال طرد مزيف محوّل عليه بهذا الباقى . تحرير بوليسة الطرد باسم ابن المشترى . دفع المبلغ المحوّل به الطرد إلى مصلحة البريد من مال المشترى . إستخلاص المحكمة من هـذه الوقائع أن المجنى عليـه المقصود هو الأب لا الابن . موضوعى . ١ — إذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع دعوى النصب التى أوردتها فى حكمها أن المتهم لم يقصد بفعلته إلا الوالد الذى دفع من ماله المبلغ المحوّل به الطرد ، لا ولده الذى كانت محرّرة باسمه البوليسة ، فذلك من سلطتها ، ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض . 2 — نصـــب : (ب) دفع المبلغ المحوّل به الطرد إلى مصلحة البريد . اعتبار المحوّل مستوليا على المبلغ وهو فى البوستة . توقيع المحوّل إليه الحجز عليه تحت يد المصلحة قبل أن يتسلمه المحوّل . لا تأثير له فى الجريمة . ٢ — إن دفع المبلغ المحوّل به الطرد إلى مصلحة البريد هو بمثابة دفعه إلى شخص المحوّل ، فيعتبر المحوّل أنه استولى على هذا المبلغ ولو كان المحوّل إليه قد أوقع الحجز عليه تحت يد مصلحة البريد قبل أن يتسلمه المحوّل منها . 3 — نصـــب : (حـ) ادعاء المتهم أن المبلغ الذى حصل عليه هو جزء من دين مستحق له قبل ابن المجنى عليه . تقديمه سندين لآخر محوّلين لاسمه هو . استخلاص المحكمة أنه تصيد السندين لدرء التهمة عنه . التاريخ الذى أعطى للتحويلين لا يقيد المحكمة فى تقديرها . ٣ — للمحكمة الجنائية السلطة المطلقة فى تحرّى حقيقة الواقعة المطروحة عليها . فاذا هى استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم ، لكى يدرأ عن نفسه أنه استولى بلا حق على مال مملوك للغير ، قد تصيد سندين على المجنى عليه لآخر حوّلها إلى اسمه هو ليوهم أن ما حصل عليه بفعلته إنما كان جزءا من دين مستحق له ، فان ذلك من سلطتها ، ولا يقيدها فى تقديرها التاريخ الذى أعطى للتحويلين .
صور الصفحات ٦٩٤–٦٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

