قاعدة ص ٦٩٣
القاعدة رقم 438 — القضية رقم 1641 سنة 12 القضائية
دفاع . مرض مقعد . عذر قهرى . طلب التأجيل لمرض المتهـم . تقدير هـذا العذر . وجوبه . رأى المحكمة فيه . لا رقابة عليه لمحكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يونيه سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إنه و إن كان صحيحا أن المرض الذى يقعد المتهـم عن حضور الجلسة هو من الأعذار القهرية المتعين قبولها إلا أن مجرد إبداء هذا العذر لا يكفى ، بل يجب على المحكمة أن تزنه وتقدّره لتتعرّف ما إذا كان المرض المدّعى من شأنه أن يحول حقيقة دون حضور الجلسة فتؤجل الدعوى حتى يزول ، أو أنه لم يقصد به سوى تعطيل نظر الدعوى فترفضه . و إذن فاذا بيّنت المحكمة فى حكمها الأسباب التى من أجلها لم تعوّل على الشهادة الطبية التى قدّمها وكيل المتهم لإثبات مرضه فلا يقبل الاعتراض عليها لأن تقديرها ذلك لا يخضع لرقابة محكمة النقض .
صور الصفحات ٦٩٣–٦٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

