القاعدة رقم 437 — القضية رقم 1480 سنة 12 القضائية
نصب . انتحال شخص صـفة الطبيب . استعماله طرقا احتيالية لحمل المرضى على الاعتقاد بأنه طبيب حقيقة . نصب . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المـادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
إن القول بأن انتحال شخص صفة الطبيب ليعالج المرضى مقابل أتعاب يتقاضاها منهم لا يكفى لعدّه مرتكبا جريمة النصب على اعتبار أن ذلك لا يكوّن سوى جريمة مزاولة مهنة الطب بغير حق ليس صحيحا على إطلاقه ، فانه إذا استعمل المتهـم ، لكى يستولى على مال المرضى ، طرقا احتيالية لحملهم على الاعتقاد بأنه طبيب بحيث لولا ذلك لمـا قصدوه ليتولى معالجتهم كانت جميع العناصر القانونية لجريمة النصب متوافرة فى حقه . وإذن فإن إدارة المتهم مستوصفا للعلاج ، وظهوره — وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب — أمام المرضى الذين يؤمون المستوصف بمظهر طبيب ، وانتحاله شخصية دكتور أجنبي وتكلمه بلهجة أجنبية للإيهـام بأنه هو ذلك الدكتور ، ثم انتحـاله اسم دكتور آخر وارتداؤه معطفا أبيض كما يرتدى الأطباء ، وتوقيعه الكشف على المرضى بسماعة يحملها معه لإيهامهم بأنه يفحصهم ، واستعانته بامرأة تستقبلهم وتقدّمهم إليه على أنه هو الدكتور — كل ذلك يصح اعتباره من الطرق الاحتيالية ، إذ هو من شأنه أن يوهم المرضى فيدفعون إليـه أتعابا ما كانوا ليدفعوها إلا لاعتقادهم بأنه حقيقة طبيب .
صور الصفحات ٦٩٣–٦٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

