القاعدة رقم 436 — القضية رقم 1476 سنة 12 القضائية
مخـــدّرات : ( أ ) القنب الهندى . ماهيته . • مخـــدّرات : (ب) حشيش . وجود نسبة معينة للمخدّر . لا يشترط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)
المبادئ المستخلصة
1 — مخـــدّرات : ( أ ) القنب الهندى . ماهيته . ١ — القنب الهندى (الحشيش) الوارد ذكره فى الفقرة السادسة من المـادة الأولى من قانون المواد المخدّرة إنما هو القمم المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا (Cannabis Sativa) الذى لم تسـتخرج مادته الصمغية أيا كان الاسم الذى يعرف به فى التجارة . 2 — مخـــدّرات : (ب) حشيش . وجود نسبة معينة للمخدّر . لا يشترط . ٢ — إن المـادة الأولى من قانون المخدّرات قد نصت فى بعض فقراتها على ضرورة وجود نسبة معينة للمخدّر ولكنها لم تنص على نسبة فى الفقرات الأخرى ومنها الفقرة الخاصة بالحشيش . و إذن فلا تصح مطالبة المحكمة ببيان أية نسبة له فى حكمها .
صور الصفحات ٦٩٢–٦٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

