القاعدة رقم 435 — القضية رقم 1471 سنة 12 القضائية
( أ ) هتـك عرض . ركن القوّة أو التهديد . توافره . وقوع الفعل ضـدّ إرادة المجنى عليـه . استعمال القوّة أو التهديد بالفعل أو أية وسـيلة تهدم مقاومة المجنى عليـه أو تعدم إرادته : المباغتـة . انتهاز فرصة فقد الشعور . سكوت المجنى عليـه وهو مالك لشعوره واختياره . لا إكراه . • (ب) تعدّد الأفعال المكوّنة لواقعة هتك العرض . وجوب وصفها بمـا فيه مصلحة المتهم . وقوع أوّل هـذه الأفعال مباغتـة . سكوت المجنى عليـه على الأفعال التالية وعدم اعتراضه . انسحاب السكوت على الفعـل الأوّل . رضاء بجميع الأفعال . متى تعتبر هـذه الواقعة فعلا فاضحا علنيا ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المـادة ٢٣١ ع = ٢٦٨) · (المـادة ٢٤٠ ع = ٢٧٨)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) هتـك عرض . ركن القوّة أو التهديد . توافره . وقوع الفعل ضـدّ إرادة المجنى عليـه . استعمال القوّة أو التهديد بالفعل أو أية وسـيلة تهدم مقاومة المجنى عليـه أو تعدم إرادته : المباغتـة . انتهاز فرصة فقد الشعور . سكوت المجنى عليـه وهو مالك لشعوره واختياره . لا إكراه . ١ — إن الفقـرة الأولى من المـادة ٢٦٨ من قانون العقوبات صريحـة فى أن هتك العرض الذى يعاقب عليه يجب أن يكون قد وقع بالقوّة أو التهديد . وقد تواضع القضاء فى تفسير هذا النص على أن هذا الركن يتوافر بصفة عامة كلما كان الفعل المكوّن للجريمة قد وقع ضدّ إرادة المجنى عليه سـواء أكان ذلك راجعا إلى استعمال المتهـم وسيلة القوّة أو التهديد بالفعل أم إلى استعمال وسائل أخرى يكون من شأنها التأثير فى المجنى عليه بهدم مقاومته أو فى إرادته باعدامها بالمباغتة أو انتهاز فرصة فقـد الشعور والاختيار كما فى أحوال الجنون أو الغيبوبة أو النوم . أما إذا كان هتك العرض قد وقع على المجنى عليه وهو مالك لشعوره واختياره ولم يبد منه أية مقاومة واستنكار فانه لا يصح بحال تشبيه هـذا بالإكراه أو التهديد المعـدم للرضاء . وذلك لمـا ينطوى فيه من الرضاء بجميع مظاهره وكامل معالمه . 2 — (ب) تعدّد الأفعال المكوّنة لواقعة هتك العرض . وجوب وصفها بمـا فيه مصلحة المتهم . وقوع أوّل هـذه الأفعال مباغتـة . سكوت المجنى عليـه على الأفعال التالية وعدم اعتراضه . انسحاب السكوت على الفعـل الأوّل . رضاء بجميع الأفعال . متى تعتبر هـذه الواقعة فعلا فاضحا علنيا ؟ ٢ — إن واقعـة هتك العرض تكون واحدة ولو تعدّدت الأفعال المكوّنة لها . فلا يصح إذن أن توصف بوصفين مختلفين بل يتعين وصفها بالوصف الذى فيه مصلحة للمتهـم . فاذا كان هتك العرض قـد وقع بسلسلة أفعال متتالية ، وكان وقوع أوّلها مباغتة ولكن المجنى عليه سكت ولم يعترض على الأفعال التالية التى وقعت عليه فان ذلك ينسحب على الفعل الأوّل فيجعله أيضا حاصلا بالرضاء وتكون هذه الواقعـة لا عقاب عليهـا . إلا إذا كانت قد وقعت علنا فى محـل مفتوح للجمهور (معبد أبو الهول) وكان هناك وقت الواقعة أشخاص يمكنهم هم وغيرهم ممن يتصادف دخولهم المعبد أن يشاهدوا الواقعة ، فان وقوعها فى هذا الظرف يجعل منها جنحة فعل فاضح علنى معاقب عليه بالمـادة ٢٧٨ ع .
صور الصفحات ٦٩١–٦٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

