شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٩١

القاعدة رقم 434 — القضية رقم 1468 سنة 12 القضائية

مراقبة . متى يصح الحكم بهـذه العقوبة ؟ عائد حكم عليه بالحبس فى سرقـة تامة . ارتكاب مجرد شروع فى سرقة . الحكم بالمراقبة فى هذه الحالة . لا يجوز .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ يونيه سنة ١٩٤٢
المواد
(المـادة ٢٧٧ ع = ٣٢٠)

المبادئ المستخلصة

إن المـادة ٣٢٠ من قانون العقوبات تشـترط لكى يحكم بعقوبة المراقبة التى نصت عليها أن يكون المحكوم عليه عائدا وحكم عليه بالحبس فى جريمة سرقة تامة . وفضلا عن أن هـذه المـادة واضحـة فى ذلك فان القانون بصفة عامة لا يسـوّى فى العقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها ، ثم إن النص على عقوبة الشروع فى السرقة إنمـا جاء فى المـادة ٣٢١ بعد النص على عقوبة المراقبة المذكورة . و إذن فاذا كان ما وقع من المتهم ليس إلا مجرد شروع فى سرقة فلا يجوز الحكم عليه بهذه المراقبة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 691
صفحة 691
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩١–٦٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا