قاعدة ص ٦٩١
القاعدة رقم 434 — القضية رقم 1468 سنة 12 القضائية
مراقبة . متى يصح الحكم بهـذه العقوبة ؟ عائد حكم عليه بالحبس فى سرقـة تامة . ارتكاب مجرد شروع فى سرقة . الحكم بالمراقبة فى هذه الحالة . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المـادة ٢٧٧ ع = ٣٢٠)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٣٢٠ من قانون العقوبات تشـترط لكى يحكم بعقوبة المراقبة التى نصت عليها أن يكون المحكوم عليه عائدا وحكم عليه بالحبس فى جريمة سرقة تامة . وفضلا عن أن هـذه المـادة واضحـة فى ذلك فان القانون بصفة عامة لا يسـوّى فى العقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها ، ثم إن النص على عقوبة الشروع فى السرقة إنمـا جاء فى المـادة ٣٢١ بعد النص على عقوبة المراقبة المذكورة . و إذن فاذا كان ما وقع من المتهم ليس إلا مجرد شروع فى سرقة فلا يجوز الحكم عليه بهذه المراقبة .
صور الصفحات ٦٩١–٦٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

