القاعدة رقم 433 — القضية رقم 1467 سنة 12 القضائية
إعادة الاعتبار . معناها . الحكم بها بالنسبة لبعض الأحكام دون بعض . لا يصح . حكم مع وقف التنفيذ . لا محل لإعادة الاعتبار . محكوم عليه بعقوبة واجب تنفيذها . طلبه رد اعتباره بالنسبة لهذا الحكم . توافر الشروط القانونية فى طلبه . صدور أحكام عليه بوقف التنفيذ لم تنقض عليها المدّة . لا تصح إجابته إلى طلبه . وجوب الانتظار حتى تنقضى تلك المدّة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المرسوم بقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٣١ بشأن إعادة الاعتبار)
المبادئ المستخلصة
إن إعادة الاعتبار إلى المحكوم عليه معناها عدّه نقى السيرة حسن الخلق ، ولذلك لا يصح الحكم بإعادة الاعتبار إلى المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكام دون بعض بل يجب أن يكون ذلك بالنسبة لكل الأحكام السابق صدورها عليه . ولا محل لرد الاعتبار إذا كانت الأحكام السابق صدورها على طالبه معلقا تنفيذها على شرط ، فانه بمجرّد مضى المدّة القانونية المعلق التنفيذ فيها مع عدم وقوع جريمة من المحكوم عليه تقتضى إلغاء وقف التنفيذ يعتبر الحكم بقوّة القانون كأنه لم يكن ، كما هى الحال تماما فى رد الاعتبار . ولكن إذا طلب المحكوم عليه رد اعتباره بالنسبة لحكم صادر عليه بعقوبة واجب تنفيذها مع وجود أحكام أخرى صادرة عليه بوقف التنفيذ لا تزال قائمة لعدم انقضاء مدّة الخمس السنوات عليها فانه لا تصح إجابته إلى طلبه ولو كانت جميع الشروط التى يتطلبها قانون إعادة الاعتبار متوافرة بالنسبة للحكم الذى هو موضوع الطاب [كذا] ، بل يجب فى هذه الحالة الانتظار حتى تمضى تلك المدّة ، فعندئذ تصير الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ كأنها لم تكن ولا يبقى سوى الحكم المطلوب ردّ الاعتبار عنه ويصح إذن قبول الطلب .
صور الصفحات ٦٩٠–٦٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

