حكم ص ٤٦–٤٧
سرقة سندات مقدمة للمحكمة — مذكرات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٩٨ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
ان المادة ٢٩٨ عقوبات وهى التى تعاقب على سرقة السندات والأوراق المقدمة للمحاكم تسرى على من يسرق من ملف دعوى مذكرة كتابية تتضمن دفاعه عن نفسه قدمها للمحكمة ثم سرقها ليبدلها بغيرها ٠
صور الصفحات ٤٦–٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

