قاعدة ص ٦٨٤
القاعدة رقم 431 — القضية رقم 1629 سنة 12 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة . الركن المادى لهذه الجريمة . كيف يتحقق ؟ فعل إيجابى مادى يدخل به المتهم الشىء المسروق فى حيازته . مجرّد علم المتهم بأن شيئا مسروقا موجود فى منزله . لا يكفى لاعتباره مخفيا له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٧٩ ع = ٣٢٢)
المبادئ المستخلصة
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق ركنها المادى إلا إذا أتى الجانى فعلا ماديا إيجابيا يدخل به الشىء المسروق فى حيازته . فمجرّد علم المتهم بأن شيئا مسروقا موجود فى منزله لا يكفى لاعتباره مخفيا له متى كان هو لا شأن له بوجوده فيه وكان غيره من سكان المنزل هم الذين عملوا على ذلك .
صور الصفحات ٦٨٤–٦٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

